شيخ محمد سلطان العلماء

230

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

تكون موجبة لانتفاء الاحتمال الموجود في ذيها موجود في الآخر كقلة الواسطة ومخالفة العامة بناء على الوجه الساق وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر كالأعدلية والأوثقية والمرجح الخارجي من هذا القبيل غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر بل ذو المزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الاخبار ومن هنا يمكن ان يستدل على المطلب بالاجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين بناء على عدم شموله للمقام من حيث إن الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث هو لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة امارة خارجية فيقال في تقريب الاستدلال ان الامارة موجبة لخلل في المرجوح مفقود في الراجح فيكون الراجح أقوى اجمالا من حيث نفسه انتهى ) أقول مقصود الشيخ قده ارجاع المرجح الخارجي إلى المرجح الداخلي في الصدور أو جهة الصدور إذ كما أن المزية الداخلية قد توجب انتفاء الاحتمال في الراجح الموجود في المرجوح كقلة الوسائط إذ احتمال الكذب في الواسطة الزائدة منتف في قليلها لعدم تلك الواسطة الزائدة في الوسائط القليلة وكمخالفة العامة بناء على كونها من مرجحات جهة الصدور على الوجه الرابع فان احتمال صدور الموافق على وجه التقية منتف في المخالف وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في المرجوح بالنسبة إلى الراجح كالأعدلية والأوثقية فان احتمال عدم الصدور بعيد فيهما بالنسبة إلى خبر العادل والموثوق به كذلك الحال في المزية الخارجية غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر بل هو في الصدور أو في جهة الصدور بخلاف المزية الداخلية فان ذا في الصدور في صفات الراوي وفي جهة الصدور في مخالفة العامة بناء على الوجه الرابع فمهما رجع المرجح الخارجي إلى المرجح الداخلي في الملاك المذكور صح التمسك بذيل التعليل بقوله ( ع ) فان المجمع عليه لا ريب فيه بناء على أن المراد انتفاء الريب الإضافي بالنسبة إلى الآخر بل ذو المزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الاخبار لأجل انتفاء الاحتمال الموجود في غير الأوثق أو بعده فيه فيكون أوثق في النفس وكذا